محمد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

تريد اتباع الرسول "ص" تجده هنا من طرف المدير محمد"عباس محمد فوزي" اكماله لأنه لم يكمل من قبل4 والاخيرة لاكمال الجواب

اذهب الى الأسفل

تريد اتباع الرسول "ص" تجده هنا من طرف المدير محمد"عباس محمد فوزي" اكماله لأنه لم يكمل من قبل4 والاخيرة لاكمال الجواب Empty تريد اتباع الرسول "ص" تجده هنا من طرف المدير محمد"عباس محمد فوزي" اكماله لأنه لم يكمل من قبل4 والاخيرة لاكمال الجواب

مُساهمة  محمد الخميس يونيو 19, 2008 4:06 pm

الحمد لله
اختلف العلماء في تارك الصلاة عمداً من المسلمين إذا لم يجحد وجوبها فقال بعضهم هو كافر كفراً يخرج من ملة الإسلام ويعتبر مرتداً ويستتاب ثلاثة أيام فإن تاب فيها ؛ وإلا قتل لردته ، فلا يصلى عليه صلاة الجنازة ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يسلم عليه حياً أو ميتاً ولا يرد عليه السلام ولا يستغفر له ولا يترحم عليه ولا يرث ولا يورث ماله بل يجعل ماله فيئا في بيت مال المسلمين ، سواء كثر تاركو الصلاة عمداً أم قّلوا ، فالحكم لا يختلف بكثرتهم وقلتهم .
وهذا القول هو الأصح والأرجح في الدليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر " أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح ، وقوله صلى الله عليه وسلم : " بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة " أخرجه الإمام مسلم في صحيحه مع أحاديث أخرى في ذلك .
وقال جمهور العلماء إن جحد وجوبها فهو كافر مرتد عن دين الإسلام وحكمه كما تقدم تفصيله في القول الأول ، وإن لم يجحد وجوبها لكنه تركها كسلاً مثلاً فهو مرتكب كبيرة غير أنه لا يخرج بها من ملة الإسلام وتجب استتابته ثلاثة أيام فإن تاب فالحمد لله وإلا قتل حداً لا كفراً ، وعلى هذا يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدعى له بالمغفرة والرحمة ويدفن في مقابر المسلمين ويرث ويورث ، وبالجملة تجري عليه أحكام المسلمين العصاة حياً وميتاً .


من فتاوى اللجنة الدائمة 6/49

http://www.islam-qa.com/ar/ref/2182

--------------------------------------------------------------------------------

وهنا أيضا العديد من أحكام تارك الصلاة فاقرأ جميع الفتاوي الموجودة جيدا


http://www.islamqa.com/ar/cat/271
http://www.islamqa.com/ar/cat/271&page=1
http://www.islamqa.com/ar/cat/271&page=2
http://www.islamqa.com/ar/cat/271&page=3



وهنا عن الزكاة
مصير مانع الزكاة إذا مات
السؤال :
ما حكم من شهد أن لا إله إلا الله وأقام الصلاة ولم يؤت الزكاة ولم يرض بذلك؟ ما حكمه في الإسلام إن مات أيصلى عليه أم لا؟


الجواب:
الحمد لله
الزكاة ركن من أركان الإسلام فمن تركها جحدا لوجوبها يبين له حكمها فإن أصر كفر ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين أما إن كان تركها بخلا وهو يؤمن بوجوبها فهو عاص معصية كبيرة وفاسق بذلك ولكن لا يكفر يغسل ويصلى عليه إذا مات على الحال وأمره إلى يوم القيامة.


فتاوى الجنة الدائمة 9/184

http://www.islam-qa.com/ar/ref/1344
حكم تارك الزكاة
أعمل مع رجل لا يزكي ولا يدفع ولا درهماً واحداً للزكاة وحتى إنه يوم أداء الزكاة قام بالفرار من المدينة التي يقطنها كي لا يزعجه طالبو الزكاة, فما حكم هذا الرجل ؟ هل هو كافر مرتد أم لا ؟.


الحمد لله

تارك الزكاة إما أن يكون مقرا بوجوبها أو لا ، فإن كان غير مقر بوجوبها ، فهو كافر بإجماع المسلمين ، لإنكاره شيئا معلوما من الدين بالضرورة وأما إن كان مقرا بوجوبها ، لكنه لا يخرجها بخلا ، فليس بكافر في قول جماهير أهل العلم ، وذهب بعض العلماء إلى كفره .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (2/228): " : فمن أنكر وجوبها جهلا به , وكان ممن يجهل ذلك إما لحداثة عهده بالإسلام , أو لأنه نشأ ببادية نائية عن الأمصار , عرف وجوبها , ولا ي حكم بكفره ; لأنه معذور , وإن كان مسلما ناشئا ببلاد الإسلام بين أهل العلم فهو مرتد , تجري عليه أحكام المرتدين ويستتاب ثلاثا , فإن تاب وإلا قتل ; لأن أدلة وجوب الزكاة ظاهرة في الكتاب والسنة وإجماع الأمة , فلا تكاد تخفى على أحد ممن هذه حاله , فإذا جحدها لا يكون إلا لتكذيبه الكتاب والسنة , وكفره بهما .

وإن منعها معتقدا وجوبها , وقدر الإمام على أخذها منه , أخذها وعزره , ولم يأخذ زيادة عليها , في قول أكثر أهل العلم , منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأصحابهم .

وقال إسحاق بن راهويه وأبو بكر عبد العزيز : يأخذها وشطر ماله ...

فأما إن كان مانع الزكاة خارجا عن قبضة الإمام قاتله ؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم قاتلوا مانعيها , وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه : لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه " انتهى .

وسئل علماء اللجنة الدائمة : لقد كتبتم في عدد سابق أن الذي يصوم ولا يصلي لا يجوز صومه، والآن العكس فهل الذي يصلي ولا يصوم تجوز صلاته. وهل الذي لا يزكي ويصلي تجوز صلاته. وهل الذي يحج ولا يصلي يجوز حجه؟

فأجابوا : "من ترك صوم شهر رمضان جحدًا لوجوبه كفر ولا تصح صلاته ، ومن تركه عمدًا وتساهلًا فلا يكفر في الأصح وتصح صلاته ، ومن ترك الزكاة المفروضة جحدًا لوجوبها كفر ولا تصح صلاته، ومن تركها عمدًا تساهلا وبخلا فلا يكفر وتصح صلاته، وهكذا الحج من تركه جحدًا لوجوبه مطلقًا كفر أما من تركه مع الاستطاعة تساهلا لم يكفر وتصح صلاته " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (10/143) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن الزكاة : " وهي فرض بإجماع المسلمين ، فمن أنكر وجوبها فقد كفر ، إلا أن يكون حديث عهد بإسلام ، أو ناشئا في بادية بعيدة عن العلم وأهله فيعذر ، ولكنه يُعَلَّم ، وإن أصر بعد علمه فقد كفر مرتدا ، وأما من منعها بخلا وتهاونا ففيه خلاف بين أهل العلم ، فمنهم من قال : إنه يكفر ، وهو إحدى روايتين عن الإمام أحمد ، ومنهم من قال : إنه لا يكفر ، وهذا هو الصحيح ، ولكنه قد أتى كبيرة عظيمة ، والدليل على أنه لا يكفر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عقوبة مانع زكاة الذهب والفضة ، ثم قال : ( حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله : إما إلى الجنة وإما إلى النار ) . وإذا كان يمكن أن يرى له سبيلا إلى الجنة فإنه ليس بكافر ؛ لأن الكافر لا يمكن أن يرى سبيلا له إلى الجنة ، ولكن على مانعها بخلا وتهاونا من الإثم العظيم ما ذكره الله تعالى في قوله : ( وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ) آل عمران/180 ، وفي قوله : ( وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ) التوبة/34،35 " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (18/14).

وينبغي نصح هذا المتهاون ب الزكاة ، وتذكيره بعظم شأنها ، والنصوص الواردة في وعيد من بخل بها .

والله أعلم.



الإسلام سؤال وجواب



http://www.islam-qa.com/ar/ref/93701/حكم%20تارك%20الزكاة



إقتباس لمشاركة: michal 12:29 - 2008/06/03
السلام عليكم

لدي صديق ابوه عمره 70 سنة لايصلي ولا يزكي ما حكم بدلك

وشكرا





3abed-PS
14:17 - 06/03

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

رفع اليدين في الصلاة
سؤال بخصوص الحديث الصحيح المتواتر عن رفع اليدين قبل وبعد الركوع في الصلاة .
هذا حديث صحيح يوجد في صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود .
لماذا لا يقبل الأحناف بهذا الحديث ؟ ما هو سبب رفضهم لهذا الحديث ؟
سؤال متعلق بالموضوع : هل هذا الحديث لم يبلغ الإمام أبو حنيفة رحمه الله ذلك الوقت ؟.


الحمد لله

هذا الحديث الذي أشار إليه السائل لفظه كما رواه البخاري (735) ومسلم (390) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ ، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ .

وقد عمل جمهور العلماء بهذا الحديث ، فقالوا باستحباب رفع المصلي يده في هذه المواضع المذكورة في الحديث .

وقد صنف الإمام البخاري رحمه الله كتابا مفردا في هذه المسألة سماه (جزء في رفع اليدين) أثبت فيه ال رفع في هذين الموضعين ، وأنكر إنكارا شديدا على من خالف ذلك . وروى فيه عن الحسن أنه قال : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ي رفعون أيديهم في الصلاة إذا ركعوا وإذا رفعوا . قال البخاري ولم يستثن الحسن أحدا ، ولم يثبت عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم ي رفع يديه اهـ انظر المجموع للنووي (3/399-406).

وأحاديث رفع اليدين لا ندري هل بلغت أبا حنيفة رحمه الله أو لم تبلغه ، إلا أنها بلغت أتباعه ، ولكنهم لم يعملوا بها ، لأنها عارضت عندهم أحاديث وآثاراً أخرى رويت في ترك رفع اليدين فيما سوى تكبيرة الإحرام .

منها : ما رواه أبو داود (749) عَنْ الْبَرَاءِ بن عازب أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى قَرِيبٍ مِنْ أُذُنَيْهِ ثُمَّ لَا يَعُودُ .

ومنها : ما رواه أبو داود (748) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : أَلا أُصَلِّي بِكُمْ صَلاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَصَلَّى فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلا مَرَّةً . انظر نصب الراية للزيلعي (1/393-407).

وهذه الأحاديث ضعفها أئمة الحديث وحفاظه .

فحديث البراء ضعفه س فيان بن عيينة والشافعي والحميدي شيخ البخاري وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين والدارمي والبخاري وغيرهم .

وأما حديث ابن مسعود فضعفه عبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل والبخاري والبيهقي والدارقطني وغيرهم.

وكذلك الآثار التي رووها عن بعض الصحابة في ترك ال رفع كلها ضعيفة ، وقد تقدم قول البخاري رحمه الله: ولم يثبت عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم ي رفع يديه اهـ . انظر تلخيص الحبير للحافظ ابن حجر (1/221-223) .

وإذا ثبت ضعف هذه الأحاديث والآثار في ترك ال رفع ، فتبقى الأحاديث المثبتة لل رفع لا معارض لها ، ولذلك ينبغي للمؤمن أن لا يترك رفع اليدين في المواضع الواردة في السنة ، وليحرص على أن تكون صلاته كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم القائل : (صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي) رواه البخاري (631) . ولذلك قال علي بن المديني – شيخ البخاري - : حق على المسلمين أن ي رفعوا أيديهم عند الركوع وعند ال رفع منه . قال البخاري : وكان علي أعلم أهل زمانه اهـ .

ولا يجوز لأحد بعد تبين السنة ووضوحها أن يترك العمل بها تقليدا لمن قال ذلك من العلماء ، قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى : أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد اهـ . مدارج السالكين (2/335) .

(وإذا كان الرجل متبعا لأبى حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد ورأى في بعض المسائل أن مذهب غيره أقوى فاتبعه كان قد أحسن في ذلك ولم يقدح ذلك في دينه ولا عدالته بلا نزاع ، بل هذا أولى بالحق وأحب إلى الله ورسوله) اهـ قاله شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى (22/247) :

ويُعتذر عن العلماء الذين قالوا بعدم ال رفع بأنهم مجتهدون ، ولهم أجر على اجتهادهم وتحريهم للحق ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : (إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ) رواه البخاري (7352) ومسلم (1716) . وانظر رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية .

تنبيه :

هناك موضع رابع يستحب فيه رفع اليدين في الصلاة وهو إذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة . يراجع سؤال رقم ( 3267) .

وفقنا الله تعالى جميعا لمعرفة الحق واتباعه .

والله تعالى أعلم ، وصلى وسلم على نبينا محمد .



الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
http://www.islamqa.com/ar/ref/21439/رفع%20اليدين%20في%20الصلاة


--------------------------------------------------------------------------------


مواضع رفع اليدين في الصلاة ؟
السؤال :
أريد أن أعرف مسألة رفع اليدين في الصلاة ؟ ما هي الطريقة الصحيحة في هذا .


الجواب :
الحمد لله

يسن للمصلي أن ي رفع يديه في أربعة مواضع في الصلاة :

مع تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند ال رفع من الركوع وإذا قام من التشهد الأول ، فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله علية وسلم أنه كان : إذا دخل في الصلاة ، كبر و رفع يديه ، وإذا ركع رفع يديه ، وإذا قال : سمع الله لمن حمده رفع يديه ، وإذا قام من الركعتين رفع يديه . رواه البخاري 2/222 وأبو داود1/197 .

ومعنى قوله { إذا قام من الركعتين رفع يديه } : أي إذا قام من التشهد الأول

و رفع اليدين يكون حذو المنكبين أو الأذنين ، انظر العيني في العمدة 5/7 ، شرح مسلم للنووي 4/95 ، صفة صلاة النبي للألباني 87

والله تعالى أعلم



الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد

http://www.islamqa.com/ar/ref/3267/رفع%20اليدين%20في%20الصلاة


إقتباس لمشاركة: الفيلسوفة 13:08 - 2008/06/03
السلام

ماحكم رفع اليدين في الصلاة في كل قيام وركوع و... هل هو واجب

ماذا ذكر الاسلام حول موت مريم العذراء -عليها وعلى محمد السلام -



جزاكم الرب بالخير



السؤال الثاني لم أجد

أرسل سؤالك هنا

http://www.islamqa.com/ar/send_q


mohamed ali 85
14:39 - 06/03





نوع الطلب / السؤال:

طلب استشارة

نص السؤال


بسم الله الرحمن الرحيم

الرسول صلي الله عليه وسلم

قال

في حديث شريف

انا وكافل اليتيم كهاتين في الجنه

بالنسبة لموضوع كفالة اليتيم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

في ناس بتقول تبني

هل يوجد في الاسلام ما يعرف بنظام التبني

بصراحه انا جاوبت وقلت لا الاسلام ياخذ بنظام الكفاله

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طيب

هل يجوز لشخص ما كفل يتيم ان يمنحه لقبه

بمعني فلان اسمه محمد

كفل فلان اسمه رامي

هل جوز له ان يعطيه لقبه ليصبح

رامي محمد ؟؟؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منتظر النقاش او الاجابه لهذا الاستفسار

وجزاكم الله خيرا



مسلم برشلوني و افتخر
14:54 - 06/03

ماهو حكم الذهاب الى الملاعب لمشاهدة المباريات ؟
هل يجوز المشاهدة ثم الذهاب الى الصلاة ما لم ينقض وقتها ؟
هل يجوز الصلاة في الملعب مع صياح الجمهور و السب و غيره ؟

خادمك هشام
15:33 - 06/03

نرجو استعمال الجدول مستقبلا:

رقـم الفتوى : 18809
عنوان الفتوى : شروط جواز مشاهدة المباريات
تاريخ الفتوى : 28 ربيع الثاني 1423 / 09-07-2002
السؤال
السلام عليكم وبعد
أريد أن أسأل حضرتكم بالنسبة لألعاب كأس العالم هل فيها شبهة من الحرام أو هل يجب عدم متابعتها؟
الرجاء موافاتي بالجواب الشافي على الإيميل الإلكتروني.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا مانع شرعاً من مشاهدة مباريات كرة القدم وغيرها إذا خلا ذلك من المحاذير الشرعية، كمشاهدة الرجال للنساء أو النساء للرجال، أو الانشغال بالمباريات عن فروض الأعيان كالصلوات الخمس وبر الوالدين، أو التعصب لفريق بعينه بحيث يؤدي إلى عداء أو بغض للفريق الآخر، أو للتفوه بالألفاظ المنافية للشرع أو الآداب العامة.
وقد بينا الحكم بضوابطه في الفتوى رقم: 453 فراجعه.
والله أعلم.


المفتـــي: مركز الفتوى


http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=18809&Option=FatwaId


إقتباس لمشاركة: مسلم برشلوني و اف

محمد

عدد الرسائل : 135
العمر : 29
البلدن : تريد اتباع الرسول "ص" تجده هنا من طرف المدير محمد"عباس محمد فوزي" اكماله لأنه لم يكمل من قبل4 والاخيرة لاكمال الجواب Dz10
الدول العربية : تريد اتباع الرسول "ص" تجده هنا من طرف المدير محمد"عباس محمد فوزي" اكماله لأنه لم يكمل من قبل4 والاخيرة لاكمال الجواب Caioca10
تاريخ التسجيل : 19/06/2008

https://moslem.roo7.biz

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى